التحاليل البيولوجية

يتم التعويض عن مصاريف التحاليل البيولوجية في إطار الخدمات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يشرف عليه الصندوق، إضافة لمساهمة التغطية التكميلية التي تدبرها التعاضديات شريطة أن تكون مدرجة في مصنف أعمال التحاليل البيولوجية.
- الأساس القانوني
- يتم التعويض عن مصاريف التحاليل البيولوجية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 والمادة 1 من المرسوم رقم 736-05-2
- يتم التعويض عن ثمن التحاليل البيولوجية لكشف واختبار فيروس كورونا 19على أساس قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 21-2385
- يتوقف التعويض عن التحاليل البيولوجية على إدراجها في مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الصادر بقرار وزير الصحة (القرار رقم 1796-03 بتاريخ 21 يوليوز 2005 والقرار رقم 827-12 بتاريخ فاتح مارس 2012).
1- نسبة التعويض
يعوض الصندوق عن مصاريف التحاليل البيولوجية بنسبة 80% وتضيف كل تعاضدية مساهمتها في إطار التغطية التكميلية والتي قد تصل إلى 20%. كما يتحمل الصندوق تكاليف التحاليل البيولوجية بنسبة 90 % من التعريفة الوطنية المرجعية إذا تم إجراؤها في إطار الاستشفاء بالقطاع الخاص و100% من التعريفة الوطنية المرجعية إذا تم إجراؤها في إطار استشفاء بالقطاع العام (المراكز الاستشفائية الجامعية أو المستشفيات العمومية)
اضغط على الصورة للاطلاع على التعريفة الوطنية للتحاليل البيولوجية :

2-الاستفادة من التعويض
- تكوين ملف طلب الاستفادة من التعويض
يجب إرسال أو إيداع ملف طلب التعويض لدى تعاضديتكم يضم الوثائق التالية:
- ورقة العلاج معبأة بطريقة سليمة وتضم هوية المختبر ورقمه الاستدلالي الوطني وتوقيع الإحيائي وختمه وتاريخ الاستفادة من الخدمة
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج مؤرخة وموقعة ومختومة من طرفه وتضم التحاليل البيولوجية التي وصفها للمريض واسم المستفيد.
- فاتورة أصلية مرقمة ومؤرخة وموقعة وتحمل اسم المستفيد وأيضا ختم المختبر والرمز الضريبي IF والرمز الموحد للمقاولة ICE
- وصل الأداء في حالة الاستفادة من هذه الخدمة لدى القطاع العام.
أنظر : (كيفية تعبئة أوراق العلاج)
- أجل إيداع ملف التعويض وأجل التعويض عنه
- يتوفر المؤمن على 60 يوما لإرسال أو إيداع ملف التعويض تحتسب ابتداء من تاريخ إجراء التحاليل.
- يتم إيداع أو أرسال ملف طلب التعويض للتعاضدية
- يتم التعويض عن ملفات المرض داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف طبقا للقانون 19-55
3- تحمل التحاليل البيولوجية
يمكن للمؤمن الاستفادة من تحمل التحاليل البيولوجية في القطاع العام إذا فاق ثمن الفاتورة 200 درهم،( كل الخدمات المعنية) حسب نسب التعويض المحددة. بعض أعمال البيولوجيا الطبية يتم تحملها على مستوى معهد باستور و مختبر التحاليل البيولوجية التابع للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، للمزيد من المعلومات المرجو التواصل مع المؤسسات المعنية.
- أجل ومكان إيداع طلبات التحمل
اذا تعلق الأمر بطلب تحمل مصاريف التحاليل البيولوجية يجب التذكير بالنقاط التالية :
- في القطاع العام وعلى مستوى معهد باستور ومختبر التحاليل البيولوجية التابع للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لا يحتاج المؤمن طلب التحمل بشكل قبلي
- يكون المؤمن في هذه الحالة في تواصل مباشر مع منتج العلاج الذي يقدم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فاتورة الأعمال الطبية المتعلقة بالتحاليل البيولوجية التي تم إجراؤها.

