العلاج في الخارج

يخضع التعويض عن الخدمات لمبدأ أساسي مفاده أنه لا يمكن تعويض أو تحمل التكاليف المترتبة عن العلاج إلا إذا كانت موصوفة وتم إجراؤها داخل التراب الوطني. وبصورة استثنائية، يمكن للمؤمن الاستفادة من العلاج بالخارج بشرط الحصول على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأن تكون العلاجات غير متوفرة فوق التراب الوطني.
- الأساس القانوني
- تنص المادة 13 من القانون 00-65 على أنه لا يمكن التعويض أو تحمل الخدمات إلا إذا تم تقديمها داخل التراب الوطني، وحددت استثنائيين فقط : تعذر تلقي العلاج المناسب للحالة بالمغرب أو تعرض المستفيد لحادث فجائي خلال تواجده خارج التراب الوطني
- المادة 16 من المرسوم 733-05-2 تسير في نفس الاتجاه.
- في إطار الحقوق المكتسبة، يتحمل الصندوق تكاليف تذكرتي سفر المستفيد جوا وتذكرة سفر مرافقه في حالة كان المستفيد طفلا من ذوي حقوق المؤمن (ة).
1- التعويض عن مصاريف العلاج بالخارج
يتعلق الأمر بالمؤمنين وذوي حقوقهم الذين يصابون بمرض مفاجئ خلال فترة تواجدهم بالخارج. في هذه الحالة، فإن التعويض عن مصاريف العلاج يكون على أساس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة داخل التراب الوطني لنفس العمل الطبي شرط أن يقوم المؤمن بأداء فواتيره أولا ثم التقدم إلى التعاضدية بملف طلب التعويض خلال مدة زمنية لا تتعدى ستين يوما إلا في حالة تعذر عليه ذلك للضرورة القصوى.
2- مسطرة تحمل العلاج بالخارج
يمكن للمؤمن الذي تستدعي حالته الصحية علاجات غير متوفرة داخل التراب الوطني التقدم بطلب التحمل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويمنح الصندوق الموافقة على التحمل للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية الفرنسية وفق اتفاقية تجمع الطرفين. وللاستفادة من تحمل هذه الخدمة في إطار الثالث المؤدي، ينبغي على المؤمن الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب التحمل وفق نموذج خاص
- شهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج بالمركز الاستشفائي الجامعي تحدد طبيعة العمل الطبي الذي سيتم إجراؤه في الخارج وتشير إلى عدم إمكانية إجرائه في المغرب،
- نسخة من تقرير طبي مفصل وحديث يضم نسخة من الوثائق الثبوتية التي تحدد السوابق المرضية وطبيعة المرض،
- موعد إجراء العمل الطبي بالخارج،
- تقدير لتكلفة العلاج مسلم من طرف مؤسسة الاستشفاء بالخارج يتضمن تفاصيل حول تعريفة الخدمات المحددة في شهادة الطبيب المعالج.
3- تحمل السفر نحو الخارج للعلاج
يتحمل الصندوق مبلغ الفاتورة بنسبة 100% كما يتحمل تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في إطار الحقوق المكتسبة. وللاستفادة من خدمة النقل الجوي، يجب وضع ملف لدى إدارة الصندوق يتكون من الوثائق التالية :
- نسخة من قرار المراقبة الطبية بقبول التحمل
- تأشيرة التوجه نحو الخارج
- موعد إجراء التدخل الطبي
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية ومن بطاقة التسجيل
- تاريخ مغادرة المغرب والعودة إليه.
لايستفيد من التذكرة المؤمنون الذين يتوفرون على تغطية تكميلية للمؤسسات التابعة للوزارات.
