الأدوية المعوض عنها

يغطي نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لائحة من الأدوية وتساهم التغطية التكميلية التي تسهر عليها التعاضديات في مبلغ التعويض، بشرط أن تكون هذه الأدوية مدرجة ضمن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها الصادرة وفق قرار وزير الصحة.
- الأساس القانوني
- أدرجت المادة 7 من القانون 00-65 الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ضمن سلة العلاجات المضمونة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
- حدد قرار لوزير الصحة لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 8 من المرسوم 2.05.733) ويعتمد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هذه اللائحة كمرجع للتعويض عن الأدوية على أساس سعرها العمومي للبيع (ثمن الصيدليات) وعلى أساس سعر الدواء الجنيس إذا كان متوفرا
- يستند التعويض على أساس سعر الدواء الجنيس إلى المادة 8 من المرسوم رقم 733-05-2
1- نسب التعويض
حسب المادة الأولى من المرسوم رقم 736-05-2، فإن نسب التعويض المطبقة على الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها هي كالتالي:
- الأدوية العادية والمقبول إرجاع مصاريفها : 70% من السعر العمومي للدواء على أساس سعر الدواء الجنيس إذا كان متوفرا (إضافة إلى مساهمة التغطية التكميلية للتعاضدية ما بين 16 و30%).
- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والمتعلقة بالأمراض المزمنة اوالمكلفة : 100% من السعر العمومي للدواء على أساس سعر الدواء الجنيس إذا كان متوفرا. ويجب أن يكون المستفيد حاصلا على شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقه

إضغط على الصورة للإطلاع على الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وأساس التعويض عنها وتلك التي يمكن طلب تحملها لدى الصيادلة :

2- الاستفادة من الخدمة – العلاجات العادية
- تكوين ملف طلب التعويض
يتكون ملف طلب التعويض عن مصاريف الأدوية من الوثائق التالية:
- ورقة العلاج معبأة بطريقة سليمة تضم الرمز الاستدلالي للطبيب والصيدلي بالإضافة إلى توقيعهم وختمهم وإجمالي مصاريف الأدوية (بالنسبة للصيدلي).
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج باسم المريض مختومة وموقعة ومؤرخة، تحمل أسماء الادوية الموصوفة و عدد الجرعات المقررة وعدد علب الأدوية و/ أو مدة العلاج. ويجب أن يضع الصيدلي بدوره ختمه وتوقيعه على الوصفة الطبية وتتم مراقبة موافقة الجرعات الموصوفة لمدة العلاج.
- الأرقام التسلسلية للأدوية وفي حالة غيابها، إرفاق علب الدواء.
- فاتورة وتقرير طبي للاستشفاء في حالة الاستفادة من أدوية في إطار الاستشفاء.
أنظر : (كيفية تعبئة أوراق العلاج)
- الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة
من أجل الاستفادة من التعويض عن مصاريف الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها بنسبة 100%، يجب على المؤمن التصريح لمصالح الصندوق بإصابته بمرض مزمن أو مكلف والحصول على شهادة تسمى "شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن".
تذكير: يستفيد المؤمن من نسبة للتعويض محددة في 100% من السعر العمومي لبيع الدواء المقبول إرجاع مصاريفه وعلى أساس ثمن الدواء الجنيس إذا كان متوفرا
- آجال ومكان إيداع ملف طلب التعويض
- يتوفر المؤمن على 60 يوما لإرسال أو إيداع ملف طلب التعويض يحتسب ابتداء من تاريخ اقتناء الأدوية طالما تحدد الوصفة الطبية مدة العلاج.
- في حالة وصف الطبيب للمؤمن أدوية تُؤخذ خلال مدة معينة، فإن أجل إرسال أو إيداع ملف طلب التعويض هو 60 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مدة العلاج المحددة في الوصفة الطبية.
- يتم إيداع ملف طلب التعويض لدى التعاضدية، كما يمكن إرساله إلى مصالحها عبر البريد.
- يتم التعويض عن ملفات المرض خلال أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف طبقا للقانون 19-55

