الفحوصات الإشعاعية والاستكشافات الوظيفية

 

radios et explorations

يعوض التأمين الإجباري عن المرض عن مصاريف الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية شريطة ان تكون ضمن المصنف العام للأعمال المهنية. وتساهم التعاضديات في الرفع من مبلغ التعويض في إطار التغطية التكميلية التي تدبرها.

الأساس القانوني
  •  أدرجت المادة 7 من القانون 00-65 هذه الخدمة ضمن سلة العلاجات المضمونة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
  •  يعوض الصندوق عن مصاريف الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية المدرجة في المصنف العام للأعمال المهنية الصادر بقرار لوزير الصحة رقم 27-06-177 بتاريخ 27 يناير 2006.

1- نسبة التعويض

ٍيتم التعويض عن الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية على أساس نسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، إضافة لمساهمة التغطية التكميلية للتعاضدية. ولا تتغير هذه النسبة سواء تم القيام بهذه الأعمال الطبية في إطار العلاجات العادية أو في إطار التحملات، إلا إذا تمت الاستفادة منها في إطار الاستشفاء. في هذه الحالة، تتراوح نسبة التغطية بين 90 % من التعريفة الوطنية المرجعية إذا تم إجراؤها في إطار استشفاء بالقطاع الخاص و100% من التعريفة الوطنية المرجعية إذا تم إجراؤها في إطار استشفاء بالقطاع العام.

ويتم تحمل بعض أعمال الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية على أساس مبالغ جزافية حددتها الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين الأجهزة المدبرة ومنتجي العلاجات تحت إشراف وزارة الصحة.

اضغط على الصورة للاطلاع على التعريفة الوطنية لهذه الخدمة أو للتعرف على نسب التغطية المعتمدة،

aa

2- الاستفادة من التعويض

- طلب الاستفادة من التعويض

يجب إرسال أو إيداع ملف طلب التعويض (ملف المرض) لدى تعاضديتكم يضم الوثائق التالية :

  •   ورقة العلاج مؤرخة ومعبأة بطريقة سليمة وتضم الرقم الاستدلالي لمركز الأشعة وتوقيع وختم الطبيب (كيفية تعبئة أوراق العلاج)
  •   الوصفة الطبية للطبيب المعالج تضم أعمال الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية اللازمة للمؤمن
  •   فاتورة أصلية تحمل اسم المستفيد، مرقمة ومؤرخة وموقعة وتحمل ختم المركز والرمز الضريبي IF والرمز الموحد للمقاولة ICE
  •   وصل الأداء إذا تمت الاستفادة على صعيد مؤسسة استشفائية عمومية

- أجل إيداع ملف التعويض وأجل التعويض عنه

  •   يتوفر المؤمن على 60 يوما لإرسال أو إيداع ملف التعويض للتعاضدية تحتسب ابتداء من تاريخ إجراء الفحص أو الاستكشاف أو التصوير الطبي.
  •   يتم التعويض عن ملفات المرض داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف طبقا للقانون 19-55

3- تحمل أعمال الطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوص الوظيفية

  •  يمكن للمؤمن الاستفادة من تحمل بعض الفحوص الإشعاعية والكشوفات الوظيفية (IRM/TDM) على صعيد القطاع العام بشرط أن تفوق الفاتورة 200 درهم، كما يمكنه الاستفادة من التحمل على صعيد مستشفى الشيخ زايد ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الدولة وأيضا الاستفادة من تحمل الليزر وفحص شبكة العين angiographie rétinienne لدى بعض أطباء العيون المدرجين في إطار الثالث المؤدي. وتطبق نسبة 80% على كل هذه الخدمات
  •  يستفيد المؤمن من تحمل هذه الخدمات إذا كانت في إطار الاستشفاء بنسبة 100% بالقطاع العمومي و90% بالقطاع الخاص على أساس التعريفة الوطنية المرجعية
  •  في حالة الاستشفاء بالقطاع العمومي، فليس هناك أي مسطرة لطلب التحمل. وعند طلب أي مؤسسة استشفائية خاصة تحمل الخدمات، فإن العلاقة تكون منحصرة بين الصندوق والمؤسسة العلاجية أو الاستشفائية ولا يكون على المؤمن سوى الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية وبطاقة التسجيل وأداء الفارق عند الاقتضاء.
jj
icon nav
aa

خدمات مفتوحة للجميع

تعرف على الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام