الفحوصات والاستشارات الطبية

يعوض التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عن مصاريف الزيارات أو الاستشارات الطبية لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، وتساهم التعاضدية في الرفع من مبلغ التعويض في إطار التغطية التكميلية.
- الأساس القانوني
- يعوض الصندوق عن استشارة أو زيارة الطبيب العام أو الاختصاصي طبقا للمادة 7 من القانون 00-65.
- يتم تحديد التعريفة انطلاقا من الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين الأجهزة المدبرة ومنتجي العلاجات.
1- نسبة التعويض
يعوض التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عن هذه الخدمة بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية (المادة الأولى من المرسوم 736-05-2)، إضافة لمساهمة التغطية التكميلية للتعاضدية. اضغط على الصور للاطلاع على التعريفة الوطنية لهذه الخدمة وللتعرف على نسب التغطية المعتمدة،

2- الاستفادة من التعويض
- تكوين ملف طلب التعويض
ينبغي أن يضم ملف طلب التعويض الوثائق التالية:
- ورقة العلاج تحمل هوية المؤمن وتوقيعه، إضافة لهوية الطبيب المعالج ورمزه الاستدلالي الوطني وأتعابه عند الاقتضاء
- الوصفة الطبية تحمل اسم الطبيب المعالج، وتخصصه وعنوانه وتاريخ الفحص و توقيعه و ختمه و طبيعة العلاج الموصوف و مدة العلاج .
- أجل ومكان وضع ملف طلب التعويض وأجل التعويض عنه
- يجب إرسال أو إيداع ملف طلب التعويض 60 يوما بعد تاريخ استشارة الطبيب أو زيارته، كما هو مدون على ورقة العلاج.
- في حالة وصف الطبيب لعلاج متواصل، فيجب إيداع الملف 60 يوما بعد انتهاء مدة العلاج.
- ينبغي توجيه طلب التعويض (ملف المرض) للتعاضدية
- يتم التعويض عن ملفات المرض داخل أجل أقصاه 60 يوما حسب مقتضيات القانون 19-55

- معلومات إضافية
حسب المادة 8 من القانون 00-65 : "تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ".
